السيد أحمد الموسوي الروضاتي

156

إجماعات فقهاء الإمامية

* شجر الفواكه والإذخر من أشجار الحرم وما غرسه الإنسان في ملكه يجوز للمحرم قطعه وكذا رعي الحشيش - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 160 : في الإحرام : ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه ، وليس من شجر الفواكه ، والأذخر ، وأن يجز حشيشه بلا خلاف ، فأما شجر الفواكه والأذخر وما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه ، وكذا رعي الحشيش بدليل إجماع الطائفة . * يحرم على المحرم أن يزيل شيئا من شعره أو أظفاره وأن يتختم للزينة أو يدمي جسده وأن يزيل القمل أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 160 : في الإحرام : ويحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره ، أو يقص شيئا من أظفاره ، وأن يتختم للزينة ، أو يدمي جسده بحك أو غيره ، وأن يزيل القمل عن نفسه ، أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة ، بلا خلاف أعلمه . * يحرم على المحرم أن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة وأن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار ولا بأس أن يقتل البق والبراغيث في غير الحرم وقتل ما يخافه من الحيات والسباع في الحرم وغيره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 160 ، 161 : في الإحرام : ويحرم عليه أن يلبس سلاحا ، أو يشهره إلا لضرورة ، وأن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ، ولا بأس بقتل ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل الإجماع الماضي ذكره . * يحرم على المحرم أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 161 : في الإحرام : ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه ، وأن لا يرده بعد إخراجه ، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط . . .